
المحكمة الدستورية العليا
أحمد حسن
ستصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي ، غدا السبت ، حكمها في الدعوى بدعوى عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الوقف ، والمادة 3 من قانون إلغاء الوقف. نظام الجمعيات الخيرية.
ورفعت الدعوى رقم 101 لسنة 24 الدستورية ، والتي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الوقف ، والتي تنص على أنه “إذا كان الوقف يحرم من له حق وجوب في الوقف”. وفق أحكام هذا القانون ، من كل أو بعض ما يجب أن يكون في الوقف ، أعطى كل منهم نصيبه المستحق ، ووزع الباقي على من حرموا من الأوقاف بنسبة زيادة الحصة. كل منهم إذا كان له نصيبه المستحق ، وبحسب ما أوقف لهما إذا كانا من غيره.
ويضيف المقال: لا يتغير شيء من الاستحقاق إذا لم يرفع المحروم دعوى قضائية ضده بالقدرة ودون عذر قانوني خلال سنتين شمسي من تاريخ وفاة الواقف ، أو وافق كتابة على الوقف. بعد موت الواقف ، وتنفذ رضاه بترك بعض حقه ولا يؤثر ذلك على ما تبقى منه.